responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 556

إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)


1658 - فقلت له قضى رسول الله في المصراة [1] من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها " إن أحب أمسكها وإن أحب ردها وصاعا من تمر [2] " وقضى " أن الخراج بالضمان [3] " 1659 - فكان معقولا في " الخراج بالضمان " أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده [4] فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصلتان أحداهما ك أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والأخرى [5]



[1] في اللسان ( ج 6 ص 121 ) : « صر الناقة يصرها صرا وصر بها شد ضرعها » وفيه أيضا ( ج 19 ص 190 ) : « قال أبو عبيد : المصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها ، أي يجمع ويحبس ، ويقال منه : صريت الماء وصريته » وفيه أيضا : « وصريت الشاة تصرية : إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، والشاة مصراة » . وقد حكى المزني في مختصره ( ج 2 ص 184 - 185 بحاشية الأم ) عن الشافعي تفسيرها واضحا ، قال : « قال الشافعي : والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة ، حتى يجتمع لها لبن ، فيراه مشتريها كثيرا ، فيزيد في ثمنها لذلك ، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها ، بنقصانه كل يوم عن أوله . وهذا غرور للمشتري » .
[2] اختصر الشافعي الحديث ورواه بالمعنى بغير إسناد ، وقد رواه مالك في الموطأ ( ج 2 ص 170 ) من حديث ابن عمر ، ورواه المزني عن الشافعي ( ج 2 ص 184 ) من حديث أبي هريرة ، وكذلك رواه الشيخان وغيرهما ، وانظر نيل الأوطار ( ج 5 ص 327 ) .
[3] الحديث مضى برقم ( 1232 ) وانظر أيضا ( رقم 1503 - 1517 ) .
[4] في سائر النسخ زيادة « به » وليست في الأصل .
[5] في ابن جماعة « والآخر » وهو خطأ ومخالف للأصل .

556

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست