responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 555


قلت الله أعلم 1653 - قال فإن لم يكن هذا وجه [1] فما يقال لهذا الحكم 1654 - قلنا يقال له سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها 1655 - [2] وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به 1656 - قيل حكم سنة تعبدوا بها لأمر عرفوه بمعنى [3] الذي تعبدوا له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه [4] 1757 - قال فاذكر منه وجها غير هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقاس [5]



[1] في ب « وجها » وهو خطأ ومخالف للأصل .
[2] هنا في سائر النسخ زيادة « قال » وليست في الأصل ، والكلام على إرادتها ، لأن مناظر الشافعي سأله عما يسمى هذا الحكم الذي لم نعرف وجهه ولا علته ؟ فأجابه بأنه حكم تعبدي ، فسأله ثانيا عما يسمى به الحكم الذي يرد في الكتاب أو السنة ونعرف وجهه والعلة التي من أجلها حكم به ، وهو الحكم الذي لنا القياس عليه ؟ فأجابه بقوله « قيل حكم سنة » الخ ، أي أنه حكم عرفنا العلة فيه فنقيس عليه ؟ وقد تعبدنا الله به أيضا . فعلينا الطاعة في كل الاحكام ، ما عرفنا علته أطعناه وقسنا عليه ما اشترك معه في العلة ، وكنا بذلك مطيعين له نصا واستنباطا ، فكأنه بعلته قاعدة عامة تشمله وتشمل ما اشترك معه في العلة . وما لم نعرف علته أطعناه ولم نقس عليه ، وليس لنا أن ندع الأخذ به إذ لم نعرف علته .
[3] في سائر النسخ ، عرفوا المعنى » الخ ، وهو مخالف للأصل ، ولكن تصرف فيه بعضهم فجعل الهاء ألفا والباء ألفا ولاما . وهو عمل غير سديد ، وما في الأصل هو الصواب .
[4] هنا بحاشية الأصل : « بلغ السماع في المجلس الثامن عشر ، وسمع ابني محمد » .
[5] في س و ج « ولا يقاس عليه » والزيادة ليست في الأصل ولا في ابن جماعة ، بل كتب في موضعها في ابن جماعة « صح » دلالة على أن حذفها هو الثابت في النسخ التي قوبلت عليها .

555

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست