responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 557


أنها [1] في ملكي وفي الوقت [2] الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي ولو [3] شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج 1660 - فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان فقلنا كل ما [4] خرج من ثمر حائط اشتريته أو ولد ماشية أو جارية اشتريتها فهو مثل الخراج لأنه حدث في ملك مشتريه لا في ملك بائعه 1661 - وقلنا في المصراة اتباعا لأمر رسول الله ولم نقس عليه وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف وألبان كل واحد منهما يختلف [5] فلما قضى فيه رسول الله بشئ مؤقت وهو صاع من تمر قلنا به اتباعا لأمر رسول الله



[1] كتب مصحح ب بحاشيتها : « كذا في جميع النسخ بتأنيث ضمير أنها ، ولعله من تحريف الناسخ ، والوجه التذكير » . والذي في الأصل بضمير المؤنث ، وهو صواب فان العرب كثيرا ما تعيد الضمير على المعنى دون اللفظ ، والمعنى هنا يحتمل التأنيث بتأول .
[2] في النسخ المطبوعة « في الوقت » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة ، والمعنى على اثباتها صحيح .
[3] في سائر النسخ « فلو » الذي في الأصل يحتمل الواو والفاء ، لكنه أقرب إلى القراءة بالواو .
[4] رسمت في الأصل وابن جماعة « كلما » .
[5] هكذا نقطت في الأصل بالياء التحتية ، وهو جائز بتأول . وفي النسخ المطبوعة « تختلف » .

557

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست