responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 547


على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد [1] 1619 - وقال الله [2] ( والسارق والسارقة [3] فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم [4] ) 1620 - فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين 1621 - فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة [5] 1622 - قال فما مثل هذا في السنة 1623 - قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل " سئل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فنهى عنه " " نهى عن المزابنة " وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه وهذا كله مجتمع المعاني " ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا " [6]



[1] انظر شرحنا على الترمذي ( رقم 58 - 61 ) ونيل الأوطار ( ج 1 ص 257 - 258 و 264 - 265 ) .
[2] في س « قال الشافعي وقال الله » وفي ابن جماعة و ج « قال الشافعي قال الله » وما هنا هو الذي في الأصل .
[3] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
[4] سورة المائدة ( 38 ) .
[5] انظر ما مضى في الفقرات ( 220 - 227 و 333 - 335 و 636 - 648 ) .
[6] انظر ما مضى في الفقرات ( 906 - 911 ) .

547

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست