responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 548


1624 - فرخصنا في العرايا بإرخاصه وهي بيع الرطب بالتمر وداخلة في المزابنة بإرخاصه [1] فأثبتنا التحريم محرما [2] عاما في كل شئ من صنف واحد مأكول بعضه جزاف بعضه بكيل للمزابنة وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياسا عليه 1625 - قال فما وجه هذا 1626 - قلت يحتمل وجهين أولهما به عندي والله أعلم أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا ويحتمل أن يكون أرخص [3] فيها بعد وجوبها [4] في جملة النهي وأيهما [5] كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم



[1] قوله « بإرخاصه » تكرار للتأكيد ، وهي متعلقة كالتي قبلها بقوله « فرخصنا » .
[2] كتب مصحح ب هنا بحاشيتها ما نصه « هكذا في جميع النسخ وانظر » ولم أر في الكلام وجها للنظر ، بل هو صحيح واضح .
[3] في ابن جماعة و س و ج « رخص » ، والألف ثابتة في الأصل ، ثم ضرب عليها بعضهم .
[4] أصل « الوجوب » السقوط الوقوع ، ثم استعمل في الثبوت ، ثم جاء منه المعنى الشرعي المعروف للوجوب والشافعي أراد به هنا المعنى اللغوي : الثبوت ، ولم يفهم مصححو النسخ المطبوعة هذا فغيروا الكلمة وجعلوها « بعد دخولها » . وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة .
[5] في ب « فأيهما » وهو مخالف للأصل .

548

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست