responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 546

إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)


1612 - فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برفع ولا [1] قفازين قياسا عليهما [2] وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصنا [3] بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما 1613 - قال [4] فتعد [5] هذا خلافا للقرآن 1614 - قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال 1615 - قال فما معنى هذا عندك 1616 - قلت معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين من لا خفي [6] عليه لبسهما كامل الطهارة 1617 - قال أو يجوز هذا في اللسان 1618 - قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو



[1] في س و ج زيادة « على » .
[2] أما منع القياس على المسح على الخفين فنعم ، فلا مسح على برقع ولا قفازين ، وأما العمامة فان جواز المسح عليها إنما هو اتباع للسنة الصحيحة فيها ، لا قياسا على الخفين ، وانظر الأحاديث في المسح على العمامة في الترمذي بشرحنا ( رقم 100 - 102 ) ونيل الأوطار ( ج 1 ص 204 - 207 ) .
[3] في ب « ورخصنا » وهو مخالف للأصل .
[4] في النسخ المطبوعة « فقال » والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالقاف .
[5] هذا استفهام محذوف الهمزة ، وقد زيدت في الأصل واضحة التعمل .
[6] في س و ج « خفين » باثبات النون ، وهو مخالف للأصل وابن جماعة ، وانظر ما مضى برقم ( 640 ) .

546

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست