responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 545


1607 - قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه 1608 - قلت [1] ما كان لله في حكم منصوص ثم كانت لرسول الله [2] سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يقس ما سواها عليها [3] وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشئ ثم سن سنة تفارق حكم العام 1609 - قال وفي [4] مثل ماذا 1610 - قلت فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا [5] وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين [6] ) 1611 - فقصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد ما سواهما في أعضاء الوضوء



[1] في النسخ المطبوعة زيادة « له » وهي مزادة في الأصل بين الكلمتين ، ولم تذكر في ابن جماعة ، وكتب في موضعها « صح » دلالة على عدم إثباتها .
[2] في ب زيادة « فيه » وليست في الأصل .
[3] في سائر النسخ « ولم نقس ما سواها عليه » وهو مخالف للأصل ، بل قد ضبطت فيه الياء من « يقس » بضم الباء وفتح القاف ، والضمير في « عليها » راجع إلى الرخصة .
[4] حرف « في » لم يذكر في النسخ إلا في س وهو ثابت في الأصل .
[5] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
[6] سورة المائدة ( 6 ) .

545

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست