responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 544


1601 - قال كرهه بن مسعود 1602 - فقلنا [1] وفي أحد [2] مع النبي [3] حجة 1603 - قال لا إن ثبت عن النبي 1604 - قلت هو ثابت باستسلافه بعيرا وقضاه [4] خيرا منه وثابت في الديات عندنا وعندك هذا [5] في معنى السنة 1605 - قال فما الخبر الذي يقاس عليه 1606 - قلت أخبرنا مالك [6] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع " أن النبي استسلف من رجل بعيرا فجاءته إبل [7] فأمرني أن أقضيه إياه فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا [8] فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء " [9]



[1] في ابن جماعة وفي س « قلت » وفي ب « فقلت له » وفي ج « قلنا » وكلها مخالف للأصل .
[2] في النسخ المطبوعة « أو في أحد » باثبات همزة الاستفهام ، وليست في الأصل ولا ابن جماعة .
[3] في ب « مع رسول الله » . وما هنا هو الذي في الأصل وابن جماعة .
[4] في النسخ المطبوعة « وقضائه » وما هنا هو الذي في الأصل وابن جماعة . فيحتمل أن يكون مصدرا سهلت فيه الهمزة وحذفت ، وأن يكون فعلا ماضيا ، بمعنى : وأنه قضاه خيرا منه .
[5] في سائر النسخ « وهذا » والواو ليست في الأصل ، وزادها بعضهم بتكلف بين الكلمتين .
[6] الحديث في الموطأ ( ج 1 ص 168 ) وقد رواه الشافعي هنا بالمعنى مع شيء من الاختصار .
[7] هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة « قال » وهي مزادة في الأصل بين السطور .
[8] « خيارا » أي مختارا . وقد زاد بعضهم هنا بحاشية الأصل « رباعيا » وهي مزادة أيضا بحاشية ابن جماعة . و « رباعيا » بفتح الراء وكسر العين وتخفيف الباء الموحدة والياء التحتية ، وهو البعير الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة .
[9] الحديث رواه أيضا أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، كما في في المنتقى رقم ( 2915 ) رواه الشافعي في الأم عن مالك ( ج 3 ص 103 ) وله مناظرة طويلة رائعة ، مع بعض مخالفيه في هذه المسئلة ، ومنهم محمد بن الحسن ( ج 3 ص 106 - 108 ) فاقرأها ، فإنها بحث نفيس ممتع .

544

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست