responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 543


1599 - قلت وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل فما منع ذلك جراحها أن تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته 1600 - [1] وقلت له إذا كانت الدية في ثلاث سنين إبلا [2] أفليس [3] قد زعمت أن الإبل لا تكون بصفة دينا [4] فكيف أنكرت أن تشتري الإبل بصفة إلى أجل ولم تقسه [5] على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دينا فخالفت فيه القياس وخالفت الحديث نصا عن النبي أنه استسلف بعيرا [6] ثم أمر بقضائه بعد



[1] هنا في ب زيادة « قال الشافعي رحمه الله تعالى » .
[2] في النسخ المطبوعة زيادة « أثلاثا » وليست في الأصل ، ولكنها مزادة بحاشيته بخط آخر ، وزيدت أيضا في ابن جماعة فوق السطر ، وعليها « صح » .
[3] في س و ج « فليس » بحذف همزة الاستفهام ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .
[4] يعني تكون دينا في الذمة بالوصف .
[5] « لم » هي النافية الجازمة ، ولذلك كتب في النسخ الأخرى « ولم تقسه » بحذف الياء بعد القاف ، ولكنها ثابتة في الأصل ، فضبطنا الفعل بالرفع والجزم ، على احتمالين : أن يكون مجزوما والياء إشباع لحركة القاف ، أو تكون « لم » نافية فقط بمعنى « ما » فلا تجزم ، على ما مضى مرارا من صنيع الشافعي في الرسالة ، لأنها لغة معروفة وإن كانت نادرة ، كما نقل صاحب المغني عن ابن مالك : أن رفع الفعل بعدها لغة لا ضرورة ، وانظره بحاشية الأمير ( ج 1 ص 370 - 371 ) . وانظر أيضا تعليقات صديقنا العلامة الشيخ محمد محيي الدين على شرح ابن يعيش على المفصل ( ج 7 ص 8 - 9 ) .
[6] « استسلف » أي اقترض ، والعرب تسمي القرض « سلفا » .

543

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست