نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 532
1550 - [1] فقلت له فقد [2] قال صاحبنا [3] أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا وحكى أنه الامر عندهم أفرأيت إن احتج له [4] محتج بحجتين 1551 - قال وما هما 1552 - قلت انا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث [5] فأكثر ومختلفان فيما هو أقل منه وإنما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث ولا خبر عندك في أقل منه [6] ما تقول له 1553 - قال أقول إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبت إليه ، إجماعي إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غرمت الأكثر ضمنت ما هو أقل منه فمن حد لك الثلث أرأيت إن قال لك غيرك بل تغرم تسعة أعشار ولا تغرم ما دونه 1554 - قلت فإن قال لك فالثلث [7] يفدح [8] من غرمه
[1] هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » . [2] في ب « وقلت له قد » وفي ج « فقلت له قد » وكلاهما مخالف للأصل . [3] يريد الشافعي بصاحبه شيخه مالك بن أنس ، وهو يعبر عنه بهذا كثيرا ، تأدبا منه ، عندما يريد الرد عليه . ونص الموطأ في هذا ( ج 3 ص 69 ) : « قال مالك : والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا ، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة ، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة » . [4] في ب « لهم » وهو مخالف للأصل . [5] في النسخ المطبوعة « ثلث الدية » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . [6] في س « فيما أقل منه » وهو مخالف للأصل . [7] في ابن جماعة و ب « الثلث » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل . [8] فدحه الأمر والحمل والدين يفدحه فدحا : أثقله . قاله في اللسان .
532
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 532