responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 531


1546 - قلت إذا أخرج رسول الله [1] الجناية خطأ على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى [2] على نفس عمدا فجعل على [3] عاقلته يضمنونها وهي الأكثر جعلت على ( 3 ) عاقلته يضمنون الأقل من جناية ( 4 ) الخطأ لأن الأقل أولى أن يضمنوه ( 5 ) عنه من الأكثر أو في مثل معناه 1547 - قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه ولا يشبه هذا المسح على الخفين 1548 - ( 6 ) فقلت له ( 7 ) هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو من الدية بالدية 1549 - قال أجل



[1] « أخرج » هنا مجاز ، كأنها بمعنى : فرق بين الجناية خطأ على النفس وبين غيرها من الخطأ على غير النفس ومن العمد . وانظر حاشية الفقرة ( رقم 1519 ) .
[2] في سائر النسخ « ومما جنى » وهو مخالف للأصل .
[3] كلمة « على » في الموضعين لم تذكر في سائر النسخ ، وهما ثابتتان في الأصل ، وضرب عليهما بعض قارئيه ، ظن أنهما خطأ ، لغرابة التركيب . ( 4 ) في ب « جنايته » وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به بعضهم فحاول زيادة التاء بعد الياء . ( 5 ) في ب « أن يضمنوا » وفي ج « أولى ما يضمنون » وكلاهما مخالف للأصل . ( 6 ) هنا في ب زيادة « قال الشافعي رحمه الله تعالى » . ( 7 ) « له » لم تذكر في ب ، وهي ثابتة في الأصل ، وكانت مكتوبة في ابن جماعة وكشطت .

531

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست