نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 530
1542 - قال وما هما 1543 - قلت أن تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا فما كان دون الدية ففي مال الجاني ولا تقيس على الدية غيرها لأن الأصل الجاني [1] أولى أن يغرم [2] جنايته من غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح وقد أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعا وكذلك اتبع في الدية وأصرف [3] بما دونها إلى أن يكون في ماله لأنه أولى أن يغرم [4] ما جنى من غيره وكما أقول في المسح عل الخفين رخصة بالخبر عن رسول الله ولا [5] أقيس عليه غيره 1544 - أو يكون القياس من وجه ثاني [6] 1545 - قال [7] وما هو
[1] في سائر النسخ « أن الجاني » وكلمة « أن » مزادة في الأصل بين السطور ، ثم ضرب عليها كاتبها أو غيره ، وحذفها جيد ، إذ المراد حكاية لفظ الأصل الذي يستند إليه الشافعي في احتجاجه . [2] « غرم » من باب « سمع » . [3] في ب « فأصرف » وهو مخالف للأصل . [4] في ابن جماعة و ب « أولى بغرم » وهو مخالف للأصل . [5] في ابن جماعة و ب و ج « فلا » وهو مخالف للأصل . [6] في سائر النسخ « ثان » والياء ثابتة في الأصل . [7] في س و ج « فقال » وفي ب « فان قال » وكلاهما مخالف للأصل .
530
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 530