نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 529
1538 - إن وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد [1] أو فساد مال لاحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته 1539 - [2] ثم وجدناهم مجمعين [3] على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية [4] في الجراح فصاعدا 1540 - ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضحة [5] وهي نصف العشر فصاعدا ولا تعقل ما دونها [6] 1541 - [7] فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين
[1] في النسخ « من جناية عمدا » وضبطت في ابن جماعة بذلك . وما هنا هو الذي في الأصل . وزاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال من « عمد » . [2] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » . [3] في سائر النسخ « مجتمعين » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعضهم زيادة التاء فيه في الكلمة . [4] ضرب بعضهم على الكلمة في الأصل وكتب فوقها « جنايته » وبذلك ثبتت في سائر النسخ . [5] في سائر النسخ : « فقال بعض أصحابنا [ لا ] تعقل العاقلة [ ما دون الثلث ، وقال غيرهم : تعقل العاقلة ] الموضحة » . والزيادات هذه ليست في الأصل ، بل زاد بعضهم كلمة « لا » فوق السطر وزاد الباقي بالحاشية . وهذه الزيادة لا داعي إليها ، بل لا موضع لها الآن ، لأن القول بأنها لا تعقل ما دون الثلث سيذكره الشافعي فيما يأتي ، في الفقرة ( 1550 ) وما بعدها ، و « الموضحة » بكسر الضاد : الجرح الذي يبدي وضح العظم ، أي بياضه . [6] هذا مذهب الأحناف ، انظر الهداية مع فتح القدير ( ج 8 ص 412 ) وقد احتجوا لقولهم هذا بحديث لا أصل له ( وانظر نصب الراية ( ج 4 ص 399 ) . [7] هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة « قال الشافعي » .
529
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 529