responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 526

إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)


1524 - قيل [1] إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه لو كان [2] قياسا عليه كان حكمه حكمه فلم يحل أن يباع [3] إلا يدا بيد كما لا تحل [4] الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد 1525 - فإن قال [5] : أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه 1526 - قلت نعم لا أفرق بينه في شئ بحال 1527 - قال [6] أفلا يجوز [7] أن تشتري [8] مد حنطة [9] نقدا بثلاثة أرطال زيت [10] إلى أجل .



[1] في سائر النسخ زيادة « له » وليست في الأصل .
[2] في س و ج « لو كان » والواو ليست في الأصل ، وكانت في نسخة ابن جماعة وكشطت ، وموضع الكشط ظاهر .
[3] « يباع » واضحة في الأصل ، ثم عبث بها عابث لتقرأ « يتبايع » . واضطربت النسخ ، ففي ابن جماعة و ب « يتبايع » وفي س و ج « يبتاع أبدا » وكله مخالف للأصل ، وكلمة « أبدا » ليست فيه ، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة .
[4] في س و ج زيادة « له » وهي مزادة في الأصل بين السطور ، وزيادتها خطأ .
[5] في س و ج زيادة « قائل » وليست في الأصل ، وهي في ابن جماعة ملغاة بالحمرة .
[6] في سائر النسخ « فان قال » وكلمة « فان » مزادة في الأصل فوق السطر .
[7] في ابن جماعة و ب و ج « فلا يجوز » بحذف همزة الاستفهام ، وهي ثابتة في الأصل .
[8] في ابن جماعة « شترا » بدون نقط أولها وبالألف في آخرها ، كأنه بناء للمجهول . وما هنا هو الذي في الأصل .
[9] في سائر النسخ « بمد حنطة نقدا ثلاثة » وما هنا هو الذي في الأصل ، وإن عبث فيه بعض قارئيه .
[10] في س « زيتا » وهو مخالف للأصل .

526

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست