responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 525


على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس [1] من الوزن بالكيل 1522 - قيل إن شاء الله له [2] إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشئ بالشئ أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت [3] إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم أكان [4] يجوز أن يشتري [5] بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل 1523 - فإن قال يجيزه [6] بما أجازه به المسلمون [7]



[1] في ابن جماعة و ب و ج « أن يقاس » والباء ثابتة في الأصل ، وفي ب زيادة « عليه » وليست في الأصل .
[2] في سائر النسخ « قيل له إن شاء الله » وهو مخالف للأصل .
[3] في سائر النسخ « فكنت » بالفاء ، وهي في الأصل بالواو .
[4] في النسخ المطبوعة « لكان » وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة ، بل اللام هنا تبطل المعنى وتنقضه ، إذ لو كان باللام لقال : لكان لا يجوز الخ ، لان شراء السمن والعسل بالنقد إلى أجل جائز ، والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا ، فهو يسأل مناظره : أكان جيز بيع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان ، إذا قاسهما على الدارهم والدنانير ؟
[5] « يشتري » كتبت في الأصل « يشترا » بالألف وعلى الياء في أولها ضمة ، توكيدا لقرائتها على البناء في الأصل لما لم يسم فاعله ، ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور ، كما مضى مثله في رقم ( 1487 ) .
[6] « تجيزه » منقوط في الأصل بالتاء الفوقية والياء التحتية ، ليقرأ بالخطاب والغيبة ، وفي سائر النسخ « نجيزه » بالنون .
[7] هنا بحاشية الأصل « بلغ سماعا » .

525

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست