نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 527
1528 - قلت لا يجوز أن يشتري ولا شئ من المأكول والمشروب بشئ من غير صنفه إلى أجل [1] 1529 - حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون 1530 - قال ( 1 ) فما تقول في الدنانير والدراهم 1531 - قلت محرمات في أنفسها لا يقاس شئ من المأكول عليها لأنه ليس في معناها والمأكول المكيل محرم في نفسه ويقاس به في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه 1532 - ( 3 ) فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم 1533 - قلت لم أعلم ( 4 ) مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشتري بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون إلى أجل وذلك لا يحل ( 5 ) في الدنانير والدراهم وإني لم أعلم منهم مخالفا في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري ( 7 ) كان علي في كل سنة أداء زكاتها ولو حصدت
[1] هذه الفقرة كلها مزادة بحاشية الأصل بخط آخر ، وأثبتناها احتياطا ، لوضوح الإجابة فيها ، وإلا فالفقرة التالية لها تصلح وحدها جوابا عن السؤال . ( 2 ) في سائر النسخ « فان قال » والزيادة ليست في الأصل . ( 3 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 4 ) في س و ج « لا أعلم » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) في ب « لا يجوز » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) عبث في الأصل عابث ، فضرب على الكلمة وكتب فوقها « عملت » وهذا سخف غريب ! . ( 7 ) في س و ج « دهرا » وهو مخالف للأصل ، وقد تصرف في الكلمة بعض قارئيه فضرب على الياء وكتب بجوار الراء ألفا عليها فتحتان ، وهو تصرف غير سديد .
527
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 527