responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 517


1496 - [1] فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك [2] العمة علمه 1497 - قيل له إن شاء الله قال الله ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [3] لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [4] ) 1498 - عز وجل وقال ( وإن أردتم أن تسترضعوا [5] أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف [6] ) 1499 - فأمر رسول الله هند بنت [7] عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره [8] 1500 - قال فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد [9] رضاع ولده ونفقتهم صغارا



[1] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[2] في ب و ج « يدرك » وهو مخالف للأصل .
[3] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
[4] سورة البقرة ( 233 ) .
[5] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
[6] سورة البقرة ( 233 ) .
[7] في ابن جماعة « هندا بنت » بصرف « هند » وهو جائز ، ويجوز منعه كما في الأصل ، وقد زاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال ، وفي س و ج « هند ابنة » .
[8] هذا ملخص من حديث صحيح ، رواه الشافعي في الأم باسنادين عن عائشة ( ج 5 ص 77 - 78 ) ورواه الجماعة إلا الترمذي ، كما في المنتقى ( رقم 3871 ) ونيل الأوطار ( ج 7 ص 131 ) .
[9] في النسخ المطبوعة « على أن على الوالد » وحرف « على » الأول ليس في الأصل ، وهو في ابن جماعة ، وضرب عليه بالحمرة وكتب فوقه « صح » ، وحذفه جائز صحيح .

517

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست