نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 518
1501 - [1] فكان الولد [2] من الوالد فجبر على صلاحه [3] في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه فقلت [4] إذا بلغ الأب إلا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه [5] في نفقته وكسوته قياسا على الولد 1502 - وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للولد [6] أن يضيع شيئا من ولده غذ [7] كان أولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغني المحترف 1503 - وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب
[1] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » . [2] في ابن جماعة « فكأن الولد » بهمزة فوق الألف وشدة فوق النون ، وهو خطأ . [3] في ابن جماعة « مجبر » وفي ج « يجبر » وكلاهما خطأ ومخالف للأصل . وفي النسخ المطبوعة « إصلاحه » بالألف في أول الكلمة ، وليست في الأصل ، واستعمال « الصلاح » في معنى « الإصلاح » جائز كثير . [4] في سائر النسخ « فقلنا » وهو مخالف للأصل . [5] في ب « اصلاحه » وهو مخالف للأصل . [6] في سائر النسخ « للولد » وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم فيه ألفا فوق الواو ، ويظهر أنه زعمه تصحيحا ، ولكن المعنى صحيح على الأصل ، لأنه يريد : أن الولد إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه ، فكذلك لا يجوز له أن يضيع والده الذي هو أصله . [7] في ابن جماعة و ج « إذا » وهو خطأ ومخالف للأصل ، فان هذا تعليل لا شرط .
518
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 518