responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 518


1501 - [1] فكان الولد [2] من الوالد فجبر على صلاحه [3] في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه فقلت [4] إذا بلغ الأب إلا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه [5] في نفقته وكسوته قياسا على الولد 1502 - وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للولد [6] أن يضيع شيئا من ولده غذ [7] كان أولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغني المحترف 1503 - وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب



[1] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[2] في ابن جماعة « فكأن الولد » بهمزة فوق الألف وشدة فوق النون ، وهو خطأ .
[3] في ابن جماعة « مجبر » وفي ج « يجبر » وكلاهما خطأ ومخالف للأصل . وفي النسخ المطبوعة « إصلاحه » بالألف في أول الكلمة ، وليست في الأصل ، واستعمال « الصلاح » في معنى « الإصلاح » جائز كثير .
[4] في سائر النسخ « فقلنا » وهو مخالف للأصل .
[5] في ب « اصلاحه » وهو مخالف للأصل .
[6] في سائر النسخ « للولد » وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم فيه ألفا فوق الواو ، ويظهر أنه زعمه تصحيحا ، ولكن المعنى صحيح على الأصل ، لأنه يريد : أن الولد إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه ، فكذلك لا يجوز له أن يضيع والده الذي هو أصله .
[7] في ابن جماعة و ج « إذا » وهو خطأ ومخالف للأصل ، فان هذا تعليل لا شرط .

518

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست