responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 515


بقول [1] غير الحق أولى ان يحرم ثم كيف ما [2] زيد في ذلك كان أحرم 1489 - قال الله [3] ( فمن يعمل مثقال ذرة [4] خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [5] ) 1490 - فكان ما هو أكثر [6] من مثقال ذرة من الخير أحمد وما هو أكثر ( 6 ) من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم ( 7 ) 1491 - وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم ( 8 ) ولم يحظر ( 9 ) علينا منها شيئا أذكره فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا 1492 - وقد ( 10 ) يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى



[1] في س و ج « بقوله » وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة .
[2] هكذا رسمت في الأصل وابن جماعة .
[3] في سائر النسخ « وقال الله » والواو ليست في الأصل .
[4] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
[5] سورة الزلزلة ( 7 و 8 ) .
[6] في ب في الموضعين « أكبر » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . ( 7 ) في ب « في المأثم أعظم » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف لهما أيضا . ( 8 ) في ب « وأباح أموالهم » والزيادة ليست فيهما . ( 9 ) في النسخ المطبوعة « ولم يحظر » والواو ليست في الأصل ، وزيدت في نسخة ابن جماعة تحت السطر . ( 10 ) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

515

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست