responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 509


1469 - ولا يقيس إلا من جمع الآلة [1] التي له القياس بها



[1] في ج « الأدلة » وهو خطأ . وهذه الدرر الغالية ، والحكم البالغة ، والفقر الرائعة ، من أول هذه الفقرة ، إلى ( رقم 1479 ) هي أحسن ما قرأت في شروط الاجتهاد . وقد كتب الشافعي نحوا من هذا في ( كتاب إبطال الاستحسان ) في الجزء السابع من الأم ( ص 274 ) قال : « وليس للحاكم أن يقبل ، ولا للوالي أن يدع أحدا ، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا - : الا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب ، وعلم ناسخه ومنسوخه ، وخاصه وعامه ، وأدبه ، وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا ، وعالما بلسان العرب ، عاقلا ، يميز بين المشتبه ، ويعقل القياس . فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا ، وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع - : لم يجز أن يقال لرجل : قس ، وهو لا يعقل القياس ، وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها - : لم يجز أن يقال له : قس على ما لا تعلم ، كما لا يجوز أن يقال : قس ، لأعمى وصفت له : اجعل كذا عن يمينك ، وكذا عن يسارك ، فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا ، وهو لا يبصر ما قيل له يجعله يمينا ويسارا ! ! أو يقال : سر بلادا ، ولم يسرها قط ، ولم يأتها قط ، وليس له فيها علم يعرفه ، ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه ، لأنه يسير فيها على غير مثال قويم ! ! وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة - : أن يقال له : قوم عبدا من صفته كذا وكذا ، لأن السوق تختلف ، ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات ، وجهل غير صنفه ، والغير الذي جهل لا دلالة له عليه ببعض علم الذي علم - : قوم كذا ، كما لا يقال لبناء : انظر قيمة الخياطة ! ولا لخياط : انظر قيمة البناء ! » .

509

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست