نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 441
هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت " [1] 1217 - قال الشافعي سمع [2] زيد النهي أن يصدر [3] أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصدر إذا [4] كانت قد زارت [5] بعد النحر [6] أنكر عليه زيد فلما أخبره [7] عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته
[1] روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، الا أنه خفف عن المرأة الحائض » . وله ألفاظ غيره ، انظر التلخيص ( ص 221 ) و المنتقى ( رقم 2669 - 2671 ) ونيل الأوطار ( ج 5 ص 170 - 171 ) وجاء هذا المعنى أيضا من حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما . واما القصة التي هنا فقد رواها أحمد في المسند عن يحيى بن سعيد ، وعن محمد بن بكر : كلاهما عن ابن جريج باسناده ( رقم 1990 و 3256 ج 1 ص 226 و 348 ) . ورواها أيضا البيهقي ( ج 5 ص 163 ) من طريق روح عن ابن جريج . والمرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم ذلك من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي ، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند مالك في الموطأ ( ج 1 ص 363 ) . [2] في ب « فسمع » وهو مخالف للأصل . [3] في ب و ج « أن لا يصدر » وهو مخالف للأصل . [4] في ب و س « إذ » وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به عابث فكشط الألف ، وكذلك فعل غيره في نسخة ابن جماعة ، وموضع الكشط فيهما ظاهر . [5] في النسخ المطبوعة « قد زارت البيت » وكلمة « البيت » مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ومكتوبة أيضا في نسخة ابن جماعة بين السطور . [6] في نسخة ابن جماعة و ج « بعد يوم النحر » وكلمة « يوم » ليست في الأصل . [7] في النسخ المطبوعة زيادة « ابن عباس » وليست في الأصل ، وهي مكتوبة بحاشية ابن جماعة بالحمرة ، وعليها علامة « صح » .
441
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 441