responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 354


قبله في النكاح والبيوع عاص [1] فكيف فرقت بين حالهما [2] 954 - فقلت [3] اما في المعصية فلم أفرق بينهما لأني قد جعلتهما عاصيين وبعض المعاصي أعظم من بعض 955 - فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته 956 - قيل هذا أمر بأمر في مباح حلال له فأحللت له ما حل له وحرمت عليه ما حرم عليه وما حرم عليه غير ما أحل له ومعصيته في الشئ المباح له لا تحرمه عليه بكل حال ولكن تحرم [4] عليه أن يفعل فيه المعصية 957 - [5] فإن قيل فما مثل هذا 958 - قيل له [6] الرجل له الزوجة والجارية وقد نهي أن يطأهما حائضتين [7] وصائمتين ولو فعل [8] لم يحل ذلك الوطئ [9] له



[1] في س بدل « عاص » « عام » وهو مخالف للأصل ، وهو خطأ أيضا .
[2] في ب « حاليهما » وهو مخالف للأصل .
[3] في س و ج « قلت » وهو مخالف للأصل .
[4] في س و ج « يحرم » والتاء في الأصل منقوطة من فوق .
[5] هنا في ب زيادة « قال الشافعي رضي الله عنه » .
[6] « له » لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل .
[7] في ب « حائضين » وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة ، وهو صحيح فصيح . يقال للمرأة « حائضة » كما يقال « حائض » .
[8] في س و ج ونسخة ابن جماعة « ولو فعل ذلك » وكلمة « ذلك » مزادة بحاشية الأصل بخط جديد .
[9] رسمت في الأصل « الوطئ » .

354

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست