responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 355


في حاله تلك ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال إذا كان أصلهما مباحا وحلالا 959 - [1] وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به [2] مما يحل وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع [3] منهيا عنها [4] على محرم لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به [5] في كتابه أو على لسان رسوله [6] أو إجماع المسلمين [7] أو ما هو في مثل معناه 960 - قال [8] وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل فاكتفيت من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق



[1] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[2] اختلفت النسخ هنا ، ففي ب و س « بما أبيح له به » وفي ج « بما أبيح به » وفي نسخة ابن جماعة كما في ب و س وكتب بحاشيتها بجوار كلمة « له » كلمة « به » وعليها علامة نسخة . وهو غلط ، لأنه بذلك تتكرر كلمة « به » مرتين . والذي في الأصل ما أثبتنا هنا ، ثم عبث به بعض العابثين فغير كلمة « به » تغييرا متكلفا ليجعلها « له » ثم أعاد كتابتها فوقها ، ثم كتب هو أو غيره بحاشيته كلمتي « له به » وعن هذا العبث اضطربت النسخ فيما أرى .
[3] في سائر النسخ « البيع أو النكاح » وما هنا هو الأصل ، ثم ضرب بعض قارئيه على قوله « النكاح أو » ثم أعاد كتابتهما بين السطور بخط آخر بعد كلمة « البيع » .
[4] في سائر النسخ « عنهما » وما هنا هو الذي في الأصل ، والضمير عائد على العقدة ، ولكن بعض القارئين ألصق في أسفل الألف نقطة حبر ، فأشبهت الكلمة أن تقرأ « عنهما » ، والتصنع في هذا العمل ظاهر جدا .
[5] كلمة « به » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل .
[6] في ب « نبيه » وهو مخالف للأصل .
[7] ب « أو إجماع الناس » وهو مخالف للأصل .
[8] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

355

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست