responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 340


فلا يكون موصوفا مضمونا [1] على البائع يؤخذ به ولا في ملكه فيلزم [2] أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين 920 - فلما أمر رسول الله من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا [3] بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه 921 - ولما [4] كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الاجل دل على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في ملك البائع [5] والله أعلم 922 - وقد يحتمل أو يكون النهي [6] عن بيع العين الغائبة



[1] في ب « ولا مضمونا » وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ .
[2] في ابن جماعة والنسخ المطبوعة « فيلزمه » وقد عبث بعض الناس في الأصل فضرب على الميم وكتب فوقها « مه » .
[3] في ابن جماعة والنسخ المطبوعة « دخل في هذا » وكلمة « في » ليست في الأصل ، والذين زادوها ظنوا أن إثباتها واجب ، لأن الفعل لازم ، ولكن سمع استعماله متعديا ، مثل « دخلت البيت » وتأوله بعضهم ، فقال صاحب اللسان : « والصحيح أن تريد : دخلت إلى البيت ، وحذفت حرف الجر ، فانتصب انتصاب المفعول به » . وقد ورد في القرآن كثيرا بدون الحرف ، نحو قوله تعالى في سورة النحل ( 32 ) ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) . فهنا قوله « هذا » مفعول مقدم و « بيع » فاعل مؤخر .
[4] في ب « فلما » وهو مخالف للأصل .
[5] في النسخ المطبوعة « الشيء الذي ليس في ملك البائع » وزيادة كلمة « الذي » لا ضرورة لها ، وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .
[6] كذا ضبط هذا الحرف في الأصل بالنصب ، وهو الوجه ، وهو الصواب ، لأنه خبر « يكون » واسمها محذوف للعلم به ، كأنه قال : « وقد يحتمل أن يكون المراد النهي الخ ، وضبط في نسخة ابن جماعة بالرفع على أنه الاسم ، فلا بد من تقدير حذف الخبر ، والصواب المناسب للسياق هو الأول .

340

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست