responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 339


919 - قال [1] فكان نهي النبي " أن يبيع المرء ما ليس عنده " يحتمل [2] أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك [3] بعينه



[1] كلمة « قال » ليست في ب وفي س و ج « قال الشافعي » وكلها مخالف للأصل .
[2] في ج « يحتمل معنيين » وهذه الزيادة ليست في الأصل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة ، علامة إلغائها .
[3] في ب و س « مما ليس يملكه » وفي ج « مما ليس يملك » وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة ، ثم ألصق بعض قارئي الأصل ميما في أول « ما » وهاء في الكاف من « يملك » .

339

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست