responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 324


أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة 886 - [1] أخبرنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول ( أقم الصلاة لذكري [2] ) [3] " 887 - [4] وحدث [5] أنس بن مالك [6] وعمران بن حصين [7] عن النبي [8] مثل معنى حديث بن المسيب وزاد أحدهما " أو نام عنها " [9] 888 - قال الشافعي فقال رسول الله " فليصلها إذا



[1] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[2] سورة طه ( 14 ) .
[3] الحديث في الموطأ مطول ( ج 1 ص 32 - 34 ) اختصره الشافعي هنا وفي الام ( ج 1 ص 130 - 131 ) واختلاف الحديث ( ص 126 ) . وقال السيوطي : « هذا مرسل تبين وصله ، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة » .
[4] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[5] هكذا في الأصل « وحدث » ووضع على الدال شدة ، ثم حاول بعضهم تغييرها بزيادة ياء قبل الثاء لتقرأ « وحديث » ولكنه نسي الشدة فوق الدال ! وبذلك طبعت في ب و س .
[6] قوله « بن مالك » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل .
[7] في النسخ المطبوعة « الحصين » بزيادة حرف التعريف ، وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة .
[8] قوله « عن النبي » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل .
[9] روى الشافعي في الأم ( ج 1 ص 131 ) حديث نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قال : « وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث أنس وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويزيد أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها . ويزيد الآخر : أي حين ما كانت » . وقال نحو ذلك في اختلاف الحديث ( ص 127 ) وقال السراج البلقيني تعليقا على كلامه في الام : « حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم ، وكذلك حديث عمران ، ولفظة [ أي حين ما كانت ] لم أقف عليها » . وانظر نيل الأوطار ( ج 2 ص 2 ص 5 - 6 ) .

324

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست