responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 323


قال " من أدرك ركعة من الصبح [1] قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر ( 1 ) قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ( 2 ) 884 - قال الشافعي " فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح ( 3 ) قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد ( 4 ) صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها ( 5 ) وهذه ( 6 ) أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها 885 - ( 7 ) لما ( 8 ) جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل ( 9 ) التي لا تلزم وذلك أنه لا يكون



[1] في ب « من الصبح ركعة » و « من العصر ركعة » بالتقديم والتأخير فيهما ، وهو مخالف للأصل والموطأ . ( 2 ) الحديث في الموطأ ( ج 1 ص 22 - 23 ) ورواه الشافعي أيضا عن مالك ، في الأم ( ج 1 ص 63 ) . ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ، كما في نيل الأوطار ( ج 1 ص 424 - 425 ) . ( 3 ) في ب « من الصبح ركعة » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في ج « فقد » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) في ب « وغروبها » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) في ب « فهذه » وهو مخالف للأصل . ( 7 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 8 ) هكذا في الأصل « لما » بدون الفاء ، ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها بخط ظاهر المخالفة « فلما » وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة ، وما في الأصل صواب ، على أنه استئناف ، والعطف بالفاء هنا ليس بحتم . ( 9 ) يعني : أن النهي منصب على النوافل فقط ، وهذا معنى صحيح سليم ، ومع ذلك فقد حاول بعض قارئي الأصل تغيير « على » ليجعلها « عن » محاولة متكلفة ، وبذلك ثبتت في سائر النسخ ، والواجب إثبات ما في الأصل .

323

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست