responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 322


القيام أن يصلي واجبا الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة 881 - [1] فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يكن أن يجمعوا على خلاف سنة رسول الله [2] 882 - قال [3] وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن [4] دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه بما [5] جاءت عليه الدلالة عليه [6] ويطيعونه في الامرين جميعا [7] 883 - [8] أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله



[1] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[2] في ج « سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ ،
[3] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
[4] في ابن جماعة والنسخ المطبوعة « على أنه باطن » وما هنا هو الذي في الأصل ، وهو صواب واضح ، ولكن بعض قارئيه ضرب على كلمة « أنه » ثم كتبها بخط مخالف بعد كلمة « على » .
[5] في س « لما » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ ، وقد تصرف فيها بعض العابثين فمد الباء ليجعلها لاما ، وهو عمل غير سائغ .
[6] في سائر النسخ « الدلالة عنه » والكلمة في الأصل « عليه » في آخر السطر ، فضرب عليها بعض القارئين وكتب بجوارها « عنه » ولا وجه له . وكلمة « عليه » الأولى متعلقة ب « جاءت » والثانية متعلقة ب « الدلالة » .
[7] في سائر النسخ « معا » بدل « جميعا » وهو مخالف للأصل .
[8] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

322

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست