نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 309
الحال وقد يكون ان ترجع عن من أذنت في نكاحه [1] فلا ينكحها من رجعت له [2] فيكون فسادا [3] عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في نكاحه [4] 852 - [5] فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن نهي النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى 853 - فبالدلالة عنه [6] 854 - فإن قال فأين هي 855 - قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك [7] عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في
[1] في س و ج « نكاحه » وحالها حال التي قبلها . [2] في ب « اليه » وهو مخالف للأصل . [3] في ب « فيكون هذا إفسادا » وفي س و ج ونسخة ابن جماعة « فيكون هذا فسادا » . وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم زاد بعض الكاتبين كلمة « هذا » بين السطور ، وزاد ألفا بين النون والفاء ، ومخالفة ذلك لخط الأصل واضحة . [4] هكذا الأصل ، ثم زاد بعضهم كلمة « له » بعد « أذنت » لأنها في آخر السطر ، ثم ضرب على حرفي « حه » وكتب فوقهما « حها » لتقرأ الكلمة « إنكاحها » وبهذا التغيير طبعت في س و ج ، وفي ب كالأصل ولكن بزيادة « له » وكذلك في نسخة ابن جماعة ، وكتب في حاشيتها « إنكاحها » وعليها علامة نسخة . [5] هنا في ب زيادة « قال الشافعي » . [6] هذا جواب سؤال القائل ، وزيد في أوله في النسخ المطبوعة كلمة « قلت » وليست في الأصل . وسمج بعضهم فعبث في الأصل بالغاء الفاء لتكون « بالدلالة » وبذلك أضاع جواب السؤال . [7] في ب زيادة « بن أنس » وليست في الأصل ، والحديث في الموطأ ( ج 2 ص 98 - 99 ) مطول ، واختصره الشافعي هنا ، وكذلك فعل في اختلاف الحديث ( ص 297 ) .
309
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 309