responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 308


دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ [1] إلى أن يدعها 850 - قال [2] وكان قول النبي " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " يحتمل أن يكون جوابا أراد به فسي معنى الحديث [3] ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول الله هذا فأديا [4] بعضه دون بعض أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه [5] 851 - فيكون النبي [6] سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه [7] فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول الذي أذنت في نكاحه [8] فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه



[1] في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « يبتدئ الخطبة » وكلمة « الخطبة » ليست في الأصل ، وان كان المعنى على إرادتها وإضمارها .
[2] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
[3] يعني أراد به شيئا في معنى الحديث ، لم يذكره الراوي ، وهو السؤال . هذا الكلام واضح ظاهر ، على حذف مفعول « أراد » . ويظهر أن قارئي الأصل لم يفهموا المراد ، واضطرب عليهم معنى الكلام ، فزاد بعضهم بخط جديد بين السطور كلمة « منه » بعد كلمة « جوابا » ثم ضرب على كلمة « في » وكتبها بين السطور بعد كلمة « معنى » فصار السياق هكذا « يحتمل أن يكون جوابا منه أراد به معنى في الحديث » ، وبذلك كتبت نسخة ابن جماعة وطبعت النسخ المطبوعة ، وهذا تغيير لا أستجيزه ، وان كان المعنى عليه صحيحا ، لأن الأصل صحيح المعنى أيضا .
[4] في ج « فأدى » وهو مخالف للأصل ، والمراد أبو هريرة وابن عمر .
[5] في النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة « منه » وهي غير ضرورية ، وليست في الأصل .
[6] كلمة « النبي » لم تذكر في ج .
[7] في ب « إنكاحه » بزيادة الألف في أول الكلمة ، وهو مخالف للأصل .
[8] في س « نكاحه » بحذف الألف من أول الكلمة ، وهي ثابتة في الأصل وضرب عليها بعض قارئيه عن غير حجة .

308

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست