responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 310


بيت ابن أم مكتوم وقال إذا حللت فآذنيني [1] قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله فأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه [2] وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا [3] واغتبطت به [4] 856 - قال الشافعي فبهذا [5] قلنا 857 - ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين 858 - أحدهما أن النبي يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلما لم ينهها [6] ولم يقل لها ما كان لواحد



[1] أي أعلميني .
[2] في معناه قولان مشهوران : أحدهما : أنه كثير الأسفار ، والثاني : أنه كثير الضرب للنساء ، والنووي رجح هذا الأخير لوروده صريحا في رواية لمسلم « فرجل ضراب » .
[3] في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « خيرا كثيرا » والزيادة ليست في الأصل ، ولا في الموطأ ، ولا في اختلاف الحديث .
[4] الاغتباط : الفرح بالنعمة . والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري ، كما في نيل الأوطار ( ج 6 ص 237 ) .
[5] في ب « وبهذا » وهو مخالف للأصل .
[6] في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « لم ينههما » والذي في الأصل « لم ينهها » ثم ألصق بعض قارئيه حرف الميم في طرف الألف بينها وبين الهاء ، وإنما فعل هذا فاعله إذ ظن أن النهي لا يكون لفاطمة في هذا ، وإنما يكون للخاطبين : معاوية وأبي جهم ، وهو فهم خاطئ ، لأنه لو كان هذا المراد لكان النهي للمتأخر منهما ، لا لهما جميعا ، وانما المراد : لما لم ينه فاطمة عن هذا العمل ، وهو قبول خطبة الآخر بعد الأول ثم أوضحه بقوله « ولم يقل لها » الخ ، وفيه خطابها بالكاف ، فالسياق كله في شأن ما تخاطب به هي .

310

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست