responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 305


على متوهم [1] أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل [2] ولما لم يأمره [3] عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله بالغسل على الاختيار لا على أن [4] لا يجزئ غيره لأن عمر بلم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار 845 - قال [5] وروى البصريون أن النبي قال " من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة [6] ومن اغتسل فالغسل أفضل [7] "



[1] في ب « على من توهم » وهو مخالف للأصل .
[2] في النسخ المطبوعة « لترك الغسل » وما هنا هو الذي في الأصل ، وكذلك كانت في نسخة ابن جماعة ، ثم أصلحت بجعلها « الغسل » وكتبت كلمة « لترك » بحاشيتها » وكتب بجوارها علامة الصحة ، وهو تصرف في الأصل غير سليم ، لأن الكلام بدونه صحيح مفهوم .
[3] في النسخ المطبوعة « ولم يأمره » بحذف « لما » وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة
[4] في س « أنه » وهو مخالف للأصل .
[5] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
[6] هكذا رسمت في الأصل بالتاء المربوطة فتبعناه ، وطبعت في النسخ الأخرى « ونعمت » وقد تصرف بعضهم في الأصل فمد التاء لتكون مفتوحة .
[7] هو من حديث سمرة بن جندب ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، وحسنه الترمذي ، ورواه ابن ماجة من حديث جابر بن سمرة ، وانظر نيل الأوطار ( ج 1 ص 295 ) وقال الحافظ في الفتح ( ج 2 ص 300 - 301 ) : « ولهذا الحديث طرق ، أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة ، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان ، وله علتان : إحداهما : أنه من عنعنة الحسن ، والأخرى أنه اختلف عليه فيه ، وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس ، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة ، والبزار من حديث أبي سعيد ، وابن عدي من حديث جابر ، و كلها ضعيفة » . 20 - رسالة

305

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست