responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 306

إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)


846 - أخبرنا [1] سفيان [2] عن يحيى [3] عن عمرة [4] عن عائشة قالت " كان الناس عمال أنفسهم وكانوا [5] يروحون بهيأتهم فقيل لهم لو اغتسلتم [6] ! " .



[1] في ب « وأخبرنا » والواو ليست في الأصل .
[2] في النسخ المطبوعة زيادة « بن عيينة » .
[3] في النسخ المطبوعة زيادة « بن سعيد » .
[4] في النسخ المطبوعة زيادة « بنت عبد الرحمن » وهذه الزيادات ليست في الأصل .
[5] في س و ج « فكانوا » وهو مخالف للأصل .
[6] هنا بحاشية الأصل كلمة « بلغ » مرتين ، وأيضا « بلغ السماع في المجلس التاسع ، وسمع الجميع ، ابني محمد والجماعة » . والحديث رواه أحمد والشيخان وغيرهما ، وانظر نيل الأوطار ( ج 1 ص 295 - 296 ) وفتح الباري ( ج 2 ص 320 - 322 ) . وقد سلك الشافعي - رضي الله عنه - في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص الصريح ، بدون سبب أو دليل ، ولم ينفرد بهذا ، فقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ ( ج 1 ص 190 ) عن ابن عبد البر قال : « ليس المراد أنه واجب فرضا ، بل هو مؤول ، أي واجب في السنة ، أو في المروءة ، أو في الأخلاق الجميلة ، كما تقول العرب وجب حقك . ثم أخرج بسنده عن أشهب : أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة ، أ واجب هو ؟ قال : هو حسن وليس بواجب ! . وأخرج عن ابن وهب : أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة ، أواجب هو ؟ قال : هو سنة ومعروف ! قيل : إن في الحديث واجب ؟ قال ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك ! ! » . ونقل السيوطي نحوه ( ج 1 ص 125 ) وهذا التأويل ذهب إلى نحوه ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث ( ص 251 ) والخطابي في معالم السنن ( ج 1 ص 106 ) وأبى ذلك ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام ( ج 2 ص 109 - 111 ) ورده أبلغ رد ، وضعفه أشد تضعيف ، في بحث نفيس ، وكذلك ابن حزم في المحلى ( ج 2 ص - 19 ) و الحق الذي نذهب إليه ، ونرضاه : أن غسل يوم الجمعة واجب حتم ، وأنه واجب لليوم وللاجتماع ، لا وجوب الطهارة للصلاة ، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه ، ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا ، وبهذا يجاب عما قاله الشافعي وغيره من أن عمر وعثمان لو علما أن الامر للوجوب لترك عثمان الصلاة للغسل ، ولأمره عمر بالخروج للغسل ، ولم يكونا ليدعا ذلك الا وعندهما أن الأمر للاختيار ، لأن موضع الخطأ في هذا القول الظن بأن الوجوب يستدعي أن هذا الغسل شرط في صحة الصلاة ، ولا دليل عليه ، بل الأدلة تنفيه . فالوجوب ثابت ، والشرطية ليست ثابتة ، وبذلك نأخذ بالحديثين كليهما ، ولا نرد أحدهما للآخر ولا نؤوله ، وأيضا : فان الأصل في الأمر أنه للوجوب ، ولا يصرف عنه إلى الندب إلا بدليل ، وقد ورد الأمر بالغسل صريحا ، ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل يوم الجمعة واجب ، ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة ، والذي لا يحتمل التأويل - : لا يجوز ان يؤول لأدلة أخرى ، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له ، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان .

306

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست