responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 304


الوضوء [1] أيضا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل ؟ ! [2] " 843 - [3] أخبرنا الثقة عن معمر [4] عن الزهري عن سالم عن أبيه : مثل [5] معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل " عثمان بن عفان [6] " 844 - [7] قال فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله [9] بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو ذهب



[1] في النسخ المطبوعة « والوضوء » وحرف الواو مزاد في الأصل بغير خطه ، وهو ثابت في الموطأ وغيره ، ويجوز في « الوضوء » الرفع والتصب ، وإن كان النصب أرجح عندهم . وانظر شرح السيوطي على الموطأ في ذلك .
[2] الحديث في الموطأ ( ج 1 س 123 - 124 ) ورواه الشافعي في اختلاف الحديث ( ص 179 ) ، وهو هكذا فيهما مرسل عن سالم ، لأن سالم بن عبد الله بن عمر لم يدرك عهد عمر ، وإنما رواه عن أبيه عبد الله بن عمر ، وقال ابن عبد البر : « كذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلا ، لم يقولوا : عن أبيه » ثم ذكر من رواه موصولا عن مالك وعن الزهري ، وهو حديث صحيح ، رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما موصولا عن ابن عمر . وانظر نيل الأوطار ( ج 1 ص 294 ) وشرح السيوطي على الموطأ .
[3] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[4] في النسخ المطبوعة « عن معمر بن راشد » والزيادة ليست في الأصل .
[5] في ب « بمثل » وهو مخالف للأصل .
[6] قال السيوطي في شرح الموطأ : « والرجل المذكور سماه ابن وهب وابن القاسم في روايتيهما للموطأ : عثمان بن عفان ، قال ابن عبد البر : ولا أعلم فيه خلافا » . وروى مسلم في صحيحه ( 1 ص 232 ) من حديث أبي هريرة نحو هذه القصة ، وسمي الداخل أيضا « عثمان بن عفان » .
[7] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل . ( 8 ) في ب « بالغسل يوم الجمعة » والزيادة ليست في الأصل .
[9] في س و ج « من أمر النبي صلى الله عليه وسلم » وما هنا هو الذي في الأصل .

304

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست