responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 247


لما لا يعلم بعدد ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس [1] 685 - [2] واحتمل [3] قول الله في سورة النور ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) أن يكون على جميع الزناة الأحرار وعلى بعضهم دون بعض فاستدللنا بسنة رسول الله بأبي هو وأمي على من أريد بالمائة جلدة 686 - ( 2 ) أخبرنا عبد الوهاب ( 4 ) عن يونس بن عبيد عن الحسن ( 5 ) عن عبادة بن الصامت ( 6 ) أن رسول الله قال " خذوا عني خذوا عني قد جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " 687 - قال ( 7 ) فدل قول رسول الله " قد جعل الله لهن سبيلا " على أن هذا أول ما حد به الزناة لأن الله يقول ( 8 ) ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا )



[1] انظر ما مضى برقم ( 385 ) .
[2] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[3] في النسخ المطبوعة « ويحتمل » والذي في الأصل « واحتمل » ثم حاول بعض القراء فيه تغييرها بالضرب على الألف وإلصاق ياء في رأس الحاء . ( 4 ) في النسخ المطبوعة زيادة « الثقفي » وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد . والحديث مضى بهذا الاسناد برقم ( 378 ) . ( 5 ) في ج « الحسين » وهو خطأ . ( 6 ) قوله « بن الصامت » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل . ( 7 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل . ( 8 ) في س « قال » ، وهي في الأصل « يقول » ثم غيرها بعض الكاتبين فجعلها « قال » .

247

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست