responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 248


688 - [1] ثم رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين 689 - قال [2] ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق [3] إلا بالاحصان بالنكاح وخلاف الاحصان به 690 - [4] وإذ [5] كان قول النبي [6] " قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون [7] إلا بعد هذا إذ [8] كان هذا أول حد الزانيين [9] 691 - ( 4 ) أخبرنا مالك ( 10 ) عن بن شهاب ( 11 ) عن عبيد الله



[1] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[2] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو زيادة عما في الأصل .
[3] في ب « فرق في الزنا » بالتقديم والتأخير ، وهو خلاف الأصل .
[4] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[5] في النسخ المطبوعة « وإذا » وهو مخالف للأصل .
[6] في س و ج « رسول الله » .
[7] في الأصل « ولا يكون » . وقد اضطررت لمخالفته واتباع ما في النسخة المقروءة على ابن جماعة ، لأن الفاء متعينة هنا ، وإلا نقص الكلام واضطرب المعنى .
[8] في س و ج « إذا » وهو خطأ ومخالف للأصل .
[9] انظر ما مضى برقم ( 380 - 382 ) . ( 10 ) الحديث أشرنا إليه فيما مضى في شرح الفقرة ( 382 ) . وهو في موطأ مالك ( 3 : 40 - 41 ) ، ورواه الشافعي في الأم ( 119 : 6 ) عن مالك ، ورواه في اختلاف الحديث ( 251 : 7 ) مختصرا عن مالك وابن عيينة . ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك ( 172 : 8 - 173 من الطبعة السلطانية ) . ( 11 ) في ب « عن الزهري » وهو هو ، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل .

248

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست