responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 246

إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)


فامسكوهن بالبيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما [1] ) 683 - [2] فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى حتى أنزل الله على رسوله [3] حد الزنا فقال ( الزانية والزاني [4] فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [5] ) وقال في الإماء ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [6] ) فنسخ الحبس [7] عن الزناة وثبت [8] عليهم الحدود 684 - ودل قول الله في الإماء ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد لأن الجلد بعدد ولا يكون من رجم لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد لأنه قد يؤتى عليها [9] برجمة واحدة وبألف وأكثر [10] فلا نصف [11]



[1] سورة النساء ( 15 و 16 ) .
[2] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[3] في س و ج « رسول الله » .
[4] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
[5] سورة النور ( 2 ) .
[6] سورة النساء ( 25 ) .
[7] ضبط بالرفع في الأصل .
[8] في النسخ المطبوعة « وأثبت » وهو مخالف للأصل .
[9] في النسخ المطبوعة « على نفس المرجوم » بدل « عليها » وهو مخالف للأصل .
[10] في ب « وبأكثر » وهو مخالف للأصل .
[11] في ب « ولا نصف » وهو مخالف للأصل .

246

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست