نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 237
عن علي أنه قال قال رسول الله " لا يأكلن أحدكم من لحم [1] نسكه بعد ثلاث [2] " 661 - [3] أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله [4] من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة 662 - قال الشافعي [5] فهذه الأحاديث تجمع معاني منها
[1] كلمة « لحم » لم تذكر في النسخ المطبوعة ولكنها ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعضهم إلغاء لها ، واثباتها أولى . [2] هذا الحديث نقله الحازمي في الاعتبار ( ص 120 ) من طريق الشافعي ، وقد أبهم الشافعي شيخه الذي رواه له عن معمر ، وهو في صحيح مسلم ( 120 : 2 ) من طريق عبد الرزاق عن معمر ، وكذلك رواه أحمد في المسند عن عبد الرزاق ( رقم 1192 ج 1 ص 141 ) ورواه الطحاوي في معاني الآثار ( 306 : 2 ) من طريق عبد الرزاق أيضا عن معمر ، ورواه أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن معمر ( رقم 587 و 1186 ج 1 ص 78 و 140 ) . وهو ثابت من طرق أخرى صحيحة عن الزهري وعن شيخه أبي عبيد مولي ابن أزهر ، وفي صحيح مسلم ( 119 : 2 - 120 ) ومسند احمد ( رقم 435 . 510 و 806 و 1275 ج 1 ص 61 و 70 و 103 و 149 ) والطحاوي ( 306 : 2 ) . والأثر الذي قبل هذا عن علي : قصر به الشافعي فلم يرفعه ، أو لعل شيخه سفيان بن عيينة هو الذي رواه له موقوفا ، وقد رواه مسلم من طريق سفيان بهذا الاسناد مرفوعا . وقد جاء عن علي رواية بالنهي ثم الاذن بالادخار ، رواها أحمد في المسند ( رقم 1235 و 1236 ج 1 ص 145 ) : من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي ، وربيعة هذا ذكره ابن حبان في الثقات ، وأبوه مجهول ، فهو إسناد ضعيف . [3] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » . [4] قوله « ما شاء الله » مكتوب في الأصل بين السطور بنفس الخط ، وهو ثابت أيضا في النسخة المقروءة على ابن جماعة وفي الاعتبار للحازمي ( ص 121 ) إذ روى الأثر من طريق الشافعي . [5] هذه الفقرات من أول ( رقم 662 ) إلى آخر الباب نقلها الحازمي في الاعتبار ( س 121 - 122 ) من الطبعة المنيرية .
237
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 237