responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 238


أن حديث علي عن النبي في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحديث عبد الله بن واقد موتفقان [1] عن النبي 663 - وفيها دلالة على أن عليا سمع النهي من النبي وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد 664 - ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي والنهي منسوخ وتركا الرخصة والرخصة ناسخة والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه [2] 665 - وقول أنس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكره 666 - فقال كل واحد من المختلفين [3] بما علم 667 - بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا يجب على من سمع [4] شيئا من رسول الله أو ثبت له عنه أن يقول بما سمع حتى يعلم غيره [5]



[1] في النسخ المطبوعة « متفقان » . وانظر الحاشية رقم
[5] من الصفحة ( 31 ) .
[2] في س و ج « عن علم ناسخه » وهو مخالف للأصل .
[3] يعني من الفريقين المختلفين ، وهكذا ضبطت الكلمة في الأصل بفتح الفاء على التثنية وإلا فقد كان يمكن قراءتها بكسر بلفظ الجمع .
[4] في النسخ المطبوعة « على كل من سمع » وكلمة « كل » لم تذكر في الأصل . ( 5 ) فلا عذر في خلاف حديث رسول الله لمقلد ولا لغيره .

238

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست