نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 233
من النكاح وملك اليمين في كتابه لا أنه إباحة في كل وجه وهذا كلام عربي 647 - [1] وقلت له لو جاز أن تترك [2] سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب ترك [3] ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة [4] كل ما لزمه اسم بيع [5] وإحلال أن يجمع [6] بين المرأة وعمتها وخالتها وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك 648 - ولجاز أن يقال سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار [7] قبل التنزيل ثم نزل عليه ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [8] ) فمن لزمه اسم سرقة [9] قطع 649 - ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى نزلت عليه ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
[1] هنا في النسخ ، المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . وفي حاشية الأصل بلاغ نصه : « بلغ السماع في المجلس الخامس ، وسمع ابني محمد ، علي وعلى المشايخ » . [2] في س « يترك » بالياء التحتية ، وهي واضحة بالتاء المثناة الفوقية في الأصل . [3] « ترك » فعل مبني لما لم يسم فاعله ، وبذلك ضبط في الأصل بضم التاء ، وكذلك ضبط في النسخة المقروءة على ابن جماعة بضم التاء وكسر الراء . وفي النسخ المطبوعة « لجاز ترك » فزادوا عما في الأصل كلمة « لجاز » واستتبع هذا جعل كلمة « ترك » مصدرا بفتح التاء واسكان الراء ، وكل هذا تصرف غير مستساغ . [4] قوله « إباحة » فاعل لفعل محذوف ، تقديره « لزم » أو نحوها ، وهو معطوف على قوله « ترك » . [5] في ب « البيع » وهو مخالف للأصل ، [6] ضبط في الأصل بضم الياء ، على البناء للمفعول . [7] في النسخ المطبوعة زيادة « فصاعدا » وليست في الأصل . [8] سورة المائدة ( 38 ) . [9] عبث بعض القارئين في الأصل فألصق بالسين « ال » لتقرأ « السرقة » .
233
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 233