نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 234
جلدة [1] ) فيجلد [2] البكر والثيب ولا نرجمه 650 - وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت ( وأحل الله البيع وحرم الربا [3] ) كانت حلالا 651 - والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي فيؤخر [4] عنه ويزيده غفي ماله وأشباه لهذا [5] كثيرة 652 - [6] فمن قال هذا [7] كان معطلا لعامة سنن رسول الله وهذا القول جهل مما قاله 653 - قال أجل 654 - وسنة رسول الله كما وصفت ومن [8] خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما جهل 655 - قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا
[1] سورة النور [2] . ( 2 ) في ب « فنجلد » بالنون ، وهو مخالف للأصل . [3] سورة البقرة ( 275 ) . [4] زاد بعضهم بخط جديد في الأصل هاء في قوله « فيؤخر » لتقرأ « فيؤخره » . [5] في ب « هذا » بدون لام الجر ، وهو مخالف للأصل . [6] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . [7] في النسخ المطبوعة زيادة « القول » وليست في الأصل . [8] في ب « فمن » وهو مخالف للأصل .
234
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 234