responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 232


644 - قال [1] وذكرت له قول الله ( وأحل الله البيع وحرم الربا [2] ) وقوله ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون [3] تجارة عن تراض منكم [4] ) ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله فليس [5] هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله 645 - قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر 646 - [6] فقلت له لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره فقال ( وأحل الله البيع وحرم الربا ( 2 ) ) فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه وكذلك قوله ( 7 ) ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ( 8 ) ) بما أحله الله ( 9 ) به



[1] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » .
[2] سورة البقرة ( 275 ) .
[3] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
[4] سورة النساء ( 29 ) .
[5] في النسخ المطبوعة « وليس » وهي في الأصل بالفاء ملصقة باللام ، فتصرف بعض القارئين فيه فمد نقطة الفاء فجعلها فتحة ، لتقرأ واوا مفتوحة .
[6] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » . ( 7 ) في س و ج « قول الله » وهو مخالف للأصل . ( 8 ) سورة النساء ( 24 ) . ( 9 ) لفظ الجلالة لم يذكر في النسخ المطبوعة ، وهو ثابت في الأصل ، ولكن وضع عليه خط ، كأنه إشارة إلى حذفه . في س و ج « مما » بدل « بما » وهو مخالف للأصل .

232

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست