نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 230
636 - فذكرت [1] له فرض الله في الوضوء ومسح النبي على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح 637 - فقال [2] أفيخالف المسح شيئا من القرآن 638 - قلت لا تخالفه سنة بحال 639 - قال فما وجهه 640 - قلت [3] لما قال [4] ( غذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا [5] وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين [6] ) دلت السنة على أن من كان [7] على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض فكذلك دلت [8] على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه [9] لبسهما كامل الطهارة
[1] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي : وذكرت » وهو مخالف للأصل ، وقد كتب بعض الناس فيه بين السطرين كلمة « قال » بخط آخر . [2] في ب « قال » وهو مخالف للأصل . [3] في النسخ المطبوعة « قلت له » وكلمة « له » لم تذكر في الأصل . [4] في النسخ المطبوعة « لما قال الله . ولفظ الجلالة لم يكتب في الأصل ، ولكنه كتب فيه بين السطرين بخط جديد . [5] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . [6] سورة المائدة ( 6 ) . [7] في النسخ المطبوعة « على أن كل من كان » وزيادة كلمة « كل » ليست من الأصل ، ولكنها مكتوبة فيه بين السطرين بخط آخر . [8] في ب « وكذلك » ، وفي س و ج « دلت السنة » وكلها مخالف للأصل . [9] حذف النون هنا للإضافة إلى الضمير ، وحرف الجر بينهما مقحم ، على ما قال علماء العربية ورجحوه ، وهذا الحذف ورد كثيرا في كلام العرب . انظر فقه اللغة للثعالبي ( ص 349 طبعة الحلبي ) وشرح ابن يعيش على المفصل ( 104 - 107 ) .
230
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 230