نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 229
629 - قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الام والبنت والأخت والعمة وبنات الأخ وبنات الأخت وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع وذكر من حرم من الجمع بينه [1] وكان أصل كل واحد منهما مباحا على الانفراد قال [2] ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يعني بالحال [3] التي أحلها به 635 - الا ترى أن [4] قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بمعنى ما أحل به [5] لا ان واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح [6] ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع [7] ولا جمع بين أختين ولا غير ذلك مما نهى عنه
[1] هكذا في الأصل باثبات « من » مع ضبط « حرم » بفتح الحاء وتشديد الراء ، والتضعيف هنا للتعدية ، فكان الظاهر أن لا يؤتى بحرف « من » ، ولعل هذا استعمال عند بعض العرب ، أو هو على تضمين معنى « منع » وقد ضرب بعض القارئين على حرف « من » ولذلك لم يذكر في النسخ المطبوعة ولا في النسخة المقروءة على ابن جماعة . [2] في النسخ المطبوعة « وقال » واثبات الواو مخالف للأصل . [3] هي ب « في الحالة » وهو مخالف للأصل . [4] في س و ج « إلى » بدل « أن » والكلمة في الأصل غير واضحة ، إذ اعتورها التغيير في الكتابة ، فلم يظهر ما كانت عليه أولا ، ولكنها جعلت « إلى » وتحت الياء نقطتان ، وليس ذلك من قاعدة الربيع في الكتابة ، وفي الحاشية مكتوب كلمة « أن » ومضروب عليها ، والراجح عندي أنها بخط الربيع ، كتبها بيانا كعادته وعادة غيره من العلماء السابقين ، وأن الضرب عليها إنما جاء ممن تصرف في أصل الكلمة في أثناء السطر . [5] كلمة « أحل » ضبطت في الأصل بفتح الألف والحاء بالبناء للفاعل . [6] في النسخ المطبوعة ، « صحيح » وهو مخالف للأصل . [7] في ب « الأربع » وهو مخالف للأصل .
229
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 229