نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 188
من الإبل والغنم [1] وأمر فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها [2] ثم أخذ منها بعدد مختلف كما قضى الله على لسان نبيه [3] وكان [4] للناس ماشية من خيل حمر [5] وبغال وغيرها فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا وسن أن ليس في الخيل صدقة [6] استدللنا [7] على أن الصدقة فيما اخذ منها [8] وأمر [9] بالأخذ منه دون غيره 522 - [10] وكان للناس زرع وغراس [11] فأخذ رسول الله من النخل والعنب الزكاة بخرص [12] غير مختلف ما [13] أخذ منهما
[1] في ج زيادة « والبقر » وهو مخالف للأصل وخطأ ، لأنه سيذكر البقر عقيب هذا . [2] انظر الأم ( 7 : 2 - 8 ) ونيل الأوطار ( 191 : 4 - 192 ) . [3] في ج « كما قضاه الله على لسانه » وهو مخالف للأصل . [4] في ج « فكانت » وهو مخالف للأصل . وفي س « وكانت » والذي في الأصل « وكان » ولكن بعض القارئين ألحق بالنون تاء بخط آخر ظاهر المخالفة . [5] في ب « وحمير » وهو جمع صحيح أيضا ، ولكنه مخالف للأصل . [6] قال الشافعي في الام ( 22 : 2 ) : « أخبرنا مالك وابن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » ، ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة ، وانظر نيل الأوطار ( 196 : 4 ) . [7] قوله « استدللنا » راجع إلى قوله « فلما كان المال أصنافا » وإلى قوله « فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا » . [8] في ج « منها » وهو مخالف للأصل . [9] في ب « وأمرنا » وفي ج « وأخبرنا » وكلاهما مخالف للأصل . [10] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . [11] الغراس ، بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء : ما يغرس من الشجر . [12] قال في اللسان : « الخرص : حزر ما على النخل من الرطب تمرا ، وقد خرصت النخل والكرم أخرصه خرصا : إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا ، وهو من الظن ، لأن الحزر انما هو تقدير بظن . » [13] في ب « مما » بدل « ما » وهو خطأ ومخالف للأصل .
188
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 188