نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 187
وقال [1] : ( والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة [2] ) وقال ( فويل للمصلين [3] الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون [4] ) 518 - فقال بعض أهل العلم هي الزكاة المفروضة [5] 519 - قال الله [6] : ( خذ من أموالهم صدقة [7] تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم والله سميع عليم [8] ) 520 - [9] فكان مخرج الآية عاما على الأموال وكان يحتمل أن تكون [10] على بعض الأموال دون بعض فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال [11] دون بعض 521 - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ [12] رسول الله
[1] في ج « وقال الله » ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل . [2] سورة النساء ( 162 ) . [3] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : الماعون » . [4] سورة الماعون ( 4 - 7 ) . [5] هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم . انظر الدر المنثور ( 401 : 6 ) . [6] في س « وقال الله » وفي ج « قال الشافعي وقال الله » . وهما مخالفان للأصل . [7] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . [8] سورة التوبة ( 103 ) . [9] هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » . [10] هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية ، وهو صواب ، لأن الضمير يرجع للآية ، ونقطت في ج بالياء التحتية ، وهو مخالف للأصل ، وان كان صحيحا في المعنى . [11] في ب و ج « المال » وهو مخالف للأصل . [12] في ج « وأخذ » وهو مخالف للأصل وخطأ .
187
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 187