responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 171


وكان [1] الله إنما نقل ملك الموتى [2] إلى الاحياء فملكوا منها ما كان الموتى مالكين وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة فكان [3] لو أعطيها ملكها سيده عليه لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورثه الله فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا 476 - [4] وذلك أنه روى [5] مالك عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن شعيب ان رسول الله قال " ليس لقاتل شئ [6] "



[1] في ج « فكان » وهو مخالف للأصل .
[2] في ج « نقل ميراث ملك الموتى » وزيادة « ميراث » مخالفة للأصل .
[3] في ب « وكان » وهو مخالف للأصل .
[4] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
[5] في ب « أخبرنا » بدل « روى » وهو مخالف للأصل .
[6] الحديث في الموطأ مطولا فيه قصة ( 70 : 3 ) وهو من رواية عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب ، وهو منقطع ، لأن عمرا لم يدرك عمر . وروي أحمد في المسند ( رقم 347 ج 1 ص 49 ) قطعة منه عن هشيم ، ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر : « لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس لقاتل شيء : لورثتك ، قال : ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل » . وهذه الرواية منقطعة أيضا ، وفيها خطأ في سياق الحديث . وروى أيضا قوله « لا يرث القاتل » وجعله موقوفا من كلام عمر ( رقم 346 ) فرواه عن أبي المنذر أسد بن عمرو قال « أراه عن حجاج » يعني ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر . وهو إسناد ضعيف ، لضعف أسد بن عمرو ، ولتردده في أنه عن الحجاج . وروى أيضا ( رقم 348 ) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق « حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر » فذكر الحديث عن عمر ، وقال فيه : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس لقاتل شيء » . وهذا أيضا منقطع ، لأن مجاهدا لم يدرك عمر . وروى أبو داود في سننه ( 313 : 4 - 314 ) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثا طويلا في الديات ، وفي آخره : « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وان لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه . ولا يرث القاتل شيئا » . وهذا إسناد صحيح . وقد روى أحمد قطعا من هذا الحديث من طريق محمد بن راشد بهذا الاسناد في مواضع من مسنده ، ولكن لم يرو فيه هذه القطعة التي ذكرنا . وانظر أيضا سنن الترمذي ( 14 : 2 ) وسنن ابن ماجة ( 74 : 2 و 86 ) ونيل الأوطار ( 194 : 6 - 196 ) والسنن الكبري للبيهقي ( 219 : 6 - 221 ) .

171

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست