نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 172
477 - [1] فلم نورث قاتلا ممن قتل وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله أن يمنع ميراث من عصى الله بالقتل 478 - [2] وما وصفت من ألا [3] يرث المسلم إلا المسلم حر [4] غير قاتل عمدا [5] ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره [6] 479 - ( 2 ) وفي اجتماعهم ( 7 ) على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ( 8 )
[1] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وفي ب « قال الشافعي : لما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس لقاتل شيء - : لم نورث » الخ . وكل ذلك مخالف للأصل . [2] هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » . [3] هكذا رسمت في الأصل « ألا » فحافظنا على رسمه . وفي ب « أنه لا » وهو مخالف للأصل . [4] في ج « المسلم الحر » وهو مخالف للأصل وغير جيد في سياق الكلام . [5] في ب « مما » بدل « ما » وهو مخالف للأصل . [6] في ب « ولا في غيره » وزيادة « في » خلاف للأصل . ( 7 ) في ج إجماعهم ، وهو مخالف للأصل . ( 8 ) جائز أن يكون مضارع الثلاثي أو الرباعي . وفي ج « يلزمهم » بالتحتية ، وهو خطأ ومخالف للأصل .
172
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 172