responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 170


473 - [1] وأن يكون الوارث والموروث حرين في الاسلام 474 - [2] أخبرنا بن عيينة [3] عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال " من باع عبدا وله مال [4] فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع [5] " 475 - قال [6] فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده [7] وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه [8] مالك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه [9] وهو مملوك يباع ويوهب ويورث



[1] هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » .
[2] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » ، وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .
[3] في ج « سفيان بن عيينة » وكلمة « سفيان » ليست في الأصل .
[4] في س و ب « له مال » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل .
[5] الحديث رواه الشافعي في الام ( 3 : 4 ) بهذا الاسناد ، ورواه أحمد ( رقم 4552 ج 3 ص 9 ) عن سفيان بن عيينة كذلك ، ورواه في مواضع أخر ، ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة .
[6] في النسخ الثلاث المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، وكلمة « قال » مكتوبة فيه بين السطرين بخطه .
[7] في س « فإنما يملكه العبد لسيده » وكلمة « العبد » ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .
[8] في س « لا لأنه » وزيادة اللام مخالفة للأصل ، وإن كانت ملصقة فيه بالألف بخط آخر ظاهر الاصطناع .
[9] هنا في ب زيادة « وكيف يملك نفسه » وهي ليست في الأصل ولا في سائر النسخ

170

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست