نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 145
410 - والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي لهم الوصية 411 - فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق 412 - ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله ودل ذلك [1] على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال [2] الاستسعاء [3] وإثبات القسم والقرعة 413 - وبطلت [4] وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما 414 - رضي الله تعالى عنه ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا 415 - وأحب إلي لو أوصى لقرابة 416 - [5] وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب ( أحكام القرآن ) 417 - وإنما وصفت [6] منه جملا يستدل بها على ما كان في
[1] كلمة « ذلك » سقطت من جميع النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل واضحة . [2] في ب و ج « ودل على إبطال » وزيادة « دل » ههنا مخالفة للأصل . [3] في س « الابتغاء » بدل « الاستسعاء » وهو تصحيف قبيح . [4] في ب و ج « فبطلت » وهو مخالف للأصل . [5] هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » . [6] في س « وضعت » وهو مخالف للأصل .
145
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 145